السيد محمد حسن الترحيني العاملي

555

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والرابع شرّك في حصته ، فهو بالنسبة إلى الأول مواضعة ( 1 ) ، والثاني تولية ( 2 ) ، والثالث مرابحة ( 3 ) ، والرابع تشريك ( 4 ) ، والخامس مساومة ( 5 ) ، واجتماع قسمين ، وثلاثة ، وأربعة منها على قياس ذلك ، والأقسام الأربعة : . [ أحدها . المساومة ] ( أحدها . المساومة ) ( 6 ) وهي البيع بما يتفقان عليه من غير تعرض للإخبار بالثمن ، سواء علمه المشتري ، أم لا وهي أفضل الأقسام . [ ثانيها . المرابحة ] ( وثانيها . المرابحة : ويشترط فيها العلم ) أي علم كل من البائع والمشتري ( بقدر الثمن ، و ) قدر ( الربح ) ( 7 ) والغرامة ، والمؤن ( 8 ) . . .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب أحكام العقود حديث 4 .